قلت : أيجوز للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ذلك جائز ولا يجوز لأحد أن يزوج صبية صغيرة أو يخلعها من زوجها ، ولا يجوز له أن ينكحها إذا كانت صغيرة فإن بلغت فأنكحها الوصي من الرجل برضاها فذلك جائز ، قال  مالك    : والوصي أولى بإنكاحها إذا هي بلغت من الأولياء ، إذا رضيت ، وليس له أن يجبرها على النكاح كما يجبرها الأب ، وليس لأحد من الأولياء أن يجبرها على النكاح إلا الأب وحده إذا كانت بكرا .  [ ص: 253 ] قال  مالك    : وقد فرق ما بين مبارأة الوصي عن يتيمه ويتيمته أن الوصي لا يزوج يتيمته إلا بإذنها بعد بلوغها فلذلك يبارئ عن يتيمه ولا يبارئ عن يتيمته إلا برضاها . 
وقال ابن نافع    : قال  مالك    : لا أرى بأسا أن يبارئ الخليفة عن الصبية زوجها إذا كان أبوها هو الذي أنكحها إذا كان ذلك منه على وجه الاجتهاد والنظر لها على وجه المبارأة فيمضي ذلك ، وليس للصغيرة إذا كبرت أن ينزع عن ذلك ، وكذلك يتيمه ما لم يبلغ يتيمه الحلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					