قلت : أرأيت إن كانت أمهم أمة وقد عتق الولد وزوجها حر فطلقها زوجها من أحق بالولد ؟  ، قال : الأم أحق به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحق به ، أو يريد أبوه الانتقال لبلد سواه فيكون أحق به ، وهذا قول  مالك  ، والعبد في ولده ليس بمنزلة الحر لا يفرق بين الولد وبين أمه كانت أمة أو حرة ; لأن العبد ليس له مسكن ولا قرار وربما يسافر به ويظعن ويباع ، فهذا الذي سمعت ممن أثق به عن  مالك  أنه قال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					