قلت : أرأيت إذ اجتمع النساء في هؤلاء الصبيان وقد تزوجت الأم ولا جدة لهم من قبل الأم أو لهم جدة من قبل الأم لها زوج أجنبي ، من أحق بهؤلاء الصبيان  وقد اجتمعن الأخوات مختلفات والجدة للأب والجدات مختلفات والعمات مختلفات وبنات الإخوة مختلفات : من أولى بهم للصبيان ؟ 
قال ابن القاسم    : أقعدهن بالأم إذا كانت محرما من الصبيان فهي أولى بالصبيان بعد الجدة للأم ; لأن الجدة للأم والدة وإنما ينظر في هذا إلى الأقعد بالأم منهن ، إذا كانت محرما جعلتها أولى بالصبيان . 
قلت : أرأيت مولى النعمة ، أيكون من الأولياء إذا تزوجت الأم  ؟ 
قال : هو من الأولياء ; لأنه وارث ومولى العتاقة وابن العم عند  مالك  من الأولياء . 
قلت : أرأيت من أسلم على يديه إذا تزوجت الأم ، أيكون أولى بولد هذا الذي أسلم على يديه أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : ليس هو مولاه ولا ينبغي أن ينتسب إليه . 
قلت : وإن والاه ؟ 
قال : نعم وإن والاه فلا يجوز ذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					