قلت : فما فرق ما بين التمليك والخيار في قول  مالك  ؟  قال    : لأن الخيار قد جعل  [ ص: 272 ] لها أن تقيم عنده أو تبين منه وهي لا تبين منه بالواحدة ، فلما كانت الواحدة لا تبينها علمنا أنه إذا خيرها وأراد أن تبين منه فإنما ذلك إليها في الثلاث ، وأما التمليك فهذا لم يجعل لها الخيار في أن تبين منه أو تقيم عنده إنما جعل لها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن يناكرها ، فيعلم أنه لم يجعل لها الخيار كما قال مع يمينه ، ويكون أملك بها ، ألا ترى أنه لو ملكها فطلقت نفسها واحدة ، وقال الزوج كذلك أردت واحدة كان أملك بها فهو في التمليك قد جعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة ، وفي الخيار لم يجعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة ، ألا ترى أنه إذا ناكرها في الخيار لم يكن ذلك له ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					