قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته قد ملكتك أمرك وهي غير مدخول بها ، فقالت  [ ص: 281 ] قد خليت سبيلك  ؟ 
قال    : أرى أن تسأل عن نيتها ، فإن نوت واحدة بقولها قد خليت سبيلك فهي واحدة وإن أرادت بقولها قد خليت سبيلك اثنتين أو ثلاثا فالقول قولها ، إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف ; لأن  مالكا  قال في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك : إنه يسأل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ، فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها في ذلك بمنزلة قول الزوج إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					