قلت : أرأيت إن ملك رجل رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ؟  قال    : لم أسمع هذا من  مالك  ، ولكني أرى إن كان إنما ملكها فقضى أحدهما فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وإن كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على الزوج ، قال : وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيد رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما ، إن ذلك غير لازم للموكل في قول  مالك  ، فكذلك إن ملكهما أمر امرأته . 
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما ، فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ؟ 
قال : أرى أن الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا ، قال  ابن وهب    : قال  مالك    : في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فيطلق أحدهما إنه لا طلاق عليه حتى يطلقاها جميعا ، قال  سحنون    : قال  ابن وهب    : قال مثل قول  مالك   عطاء بن أبي رباح  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					