قلت : لابن القاسم    : أرأيت إذا قال الزوج لامرأته طلقي نفسك ، فطلقت نفسها ثلاثا ، فقال الزوج إنما أردت واحدة  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها ثلاثا فيقول الزوج إنما أردت واحدة ، قال  مالك    : ذلك بمنزلة التمليك ، القول قول الزوج إذا رد عليها ، وعليه اليمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					