قلت : أرأيت إن قال لها أنت طالق كلما شئت ؟  قال : قول  مالك    : إن لها أن  [ ص: 283 ] تقضي مرة بعد مرة ما لم يجامعها أو توقف ، فإن جامعها أو وقفت فلا قضاء لها بعد ذلك وإنما يكون لها أن تقضي قبل أن يجامعها . 
قلت : أرأيت إن قال لها الزوج أنت طالق كلما شئت ، فردت ذلك ، أيكون لها أن تقضي بعد ما ردت ؟ 
قال : إذا تركت ذلك فليس لها أن تقضي بعد ذلك في قول  مالك    ; لأن  مالكا  قال في امرأة قال لها زوجها أمرك بيدك إلى سنة فتركت ذلك إنه لا قضاء لها بعد ذلك . 
قلت : وتركها ذلك عند السلطان أو عند غير السلطان سواء ؟ 
قال : نعم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					