قلت :  [ ص: 285 ] أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك إن تزوجت عليك ، ولم يشترطوا ذلك عليه إنما تبرع به من عند نفسه ولم يكن ذلك في أصل النكاح ، فتزوج عليها فطلقت نفسها ألبتة ، فقال الزوج إنما أردت مرة واحدة ولم أرد ثلاثا  ؟ 
قال  مالك    : ذلك له ويحلف ، قال : ولا يشبه هذا الذي اشترطوا عليه ذلك في أصل النكاح . 
قلت : وما فرق ما بينهما في قول  مالك  ؟ 
قال    : لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه ، فلا ينفعها إذا ما شرطوا لها ; لأنها إن لم تقدر على أن تطلق نفسها إلا واحدة كان له أن يراجعها ، والذي تبرع بذلك - من غير شرط - القول فيه قوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					