قلت : أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة له ليس بينه وبينها محرم  ؟ 
قال : سئل  مالك  عنها فقال أراه مظاهرا . 
قال : وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به . 
قال  سحنون    : وقد قال غيره في الأجنبية : إنها طالق ولا يكون مظاهرا . 
قلت : وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ؟ 
قال : سواء . 
قال ابن القاسم    : وأخبرني من أثق به أنه قال : عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه وقاله مرة بعد مرة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					