[ ص: 320 ] في كفارة العبد في الظهار قلت : أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الإطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه الصوم وقد أذن له سيده في الإطعام أو العتق  ؟ 
قال : قال  مالك    : أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده . 
قال  مالك    : وأحب إلي أن يصوم . 
قلت : فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليه منه ؟ 
قال : نعم . 
قال ابن القاسم    : والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوي عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام . 
قلت : هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الإيلاء أو في كفارة شيء من الأيمان ، في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا . 
قلت : أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا ، فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم ، أي ذلك أحب إلى  مالك  ؟ أيطعم أم يكسو أم يصوم ، وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والإطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده أن يطعم أو يكسو عن نفسه ؟ 
قال : قال لي  مالك  الصيام أبين عندي من الإطعام وإن أذن له سيده ، فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء . 
وقال ابن القاسم    : هو مجزئ عنه إذا أذن له سيده ; لأن سيده لو كفر عنه بالطعام ، أو رجل كفر عن صاحبه بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه ، فهذا مما يبين لك أمر العبد . 
قال  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن عبد الرحمن بن يزيد  عن  محمد بن سيرين  أنه قال : إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام ولا يعتق . 
قال  وكيع  عن سفيان  عن ليث عن  مجاهد  قال : ليس على العبد إلا الصيام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					