فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها قلت : أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ، فبانت منه ، فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة ، أو أطعم إن كان من أهل الإطعام ، هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل  ؟ 
قال : لا يجزئه قلت : لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول  مالك  ؟ 
قال : إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه ، لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل ، فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئه تلك الكفارة ، لأن الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما ، فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا يجزئ في تلك الحال الكفارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					