قلت : أرأيت إن صام تسعة وخمسين يوما ثم ، جامع ليلا أو نهارا يستأنف الكفارة أم لا ؟ قال مالك : يستأنف الكفارة ولا تجزئه تلك الكفارة .
قلت : وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ؟
قال : قال مالك : يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد .
قلت : أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ، ثم جامع امرأته ، لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في التنزيل في إطعام [ ص: 322 ] المساكين من قبل أن يتماسا ، وإنما قال ذلك في العتق والصيام ؟
قال : إنما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها ، فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع .
ابن وهب عن محمد بن عمر وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء أرأيت إطعام ستين مسكينا قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا ؟ قال : نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا .
قال مسلمة وكان الأوزاعي يقول : وإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطئ امرأته فإنه يستأنف الإطعام وقاله الليث .


