قلت : أرأيت إن صام تسعة وخمسين يوما ثم ، جامع ليلا أو نهارا يستأنف الكفارة أم لا  ؟ قال  مالك    : يستأنف الكفارة ولا تجزئه تلك الكفارة . 
قلت : وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ؟ 
قال : قال  مالك    : يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد . 
قلت : أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ، ثم جامع امرأته ، لم قال  مالك  هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في التنزيل في إطعام  [ ص: 322 ] المساكين من قبل أن يتماسا ، وإنما قال ذلك في العتق والصيام ؟ 
قال : إنما محمل الطعام عند  مالك  محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها ، فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع . 
 ابن وهب  عن محمد بن عمر   وعن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء  أرأيت إطعام ستين مسكينا قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا ؟ قال : نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا . 
قال مسلمة  وكان الأوزاعي  يقول : وإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطئ امرأته فإنه يستأنف الإطعام وقاله  الليث    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					