قلت : أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه  ؟ 
قال : قال  مالك    : يمضي على صيامه . 
قلت : أرأيت فإن كان أول يوم صام ووجد ثمن الهدي ؟ فقال : قال  مالك    : إن شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه . 
قلت : وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر ؟ فقال : قال  مالك    : إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم أيسر ، فليعتق أحب إلي ، وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه . 
قال ابن القاسم    : وقتل النفس عندي مثل الظهار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					