[ ص: 376 ] في الرجل يطأ جاريته فيريد أن يزوجها متى يزوجها قلت : أرأيت من كان يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها ؟
قال : حتى تحيض حيضة ثم يزوجها .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم ، قال : فقلت لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة ؟
قال : لا ، ولا ينبغي لنكاح أن يقع في موضع لا يحل فيه المسيس .
قلت : فإن زوجها قبل أن تحيض ؟
قال : قال مالك : إن كان السيد يطؤها فلا يصلح أن يزوجها حتى تحيض حيضة من يوم وطئها ، وإن كان لم يطأها فلا بأس أن يزوجها مكانه .
قلت : فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ؟
قال : النكاح لا يترك على حال ويفسخ .
قال : وقال مالك : لا يزوج الرجل أمته إلا في موضع يجوز للزوج الوطء .
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وقد أقر سيدها البائع أنه قد كان وطئها وتواضعاها للاستبراء أو لم يقر السيد البائع بالوطء ولم يجحد ، أيجوز لي أن أزوجها في قول مالك ؟
قال : لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكن لا يجوز لك أن تزوجها حتى تستبرئها لأنه لو ظهر حمل ادعاه سيدها البائع جاز دعواه .


