النقد في الاستبراء  
قلت : أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن يستبرأ ، أيصلح أن يشترط النقد فيها أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : إن اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ . 
قلت : فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل ، أيجوز ذلك في قول  مالك  أم لا ؟ قال : نعم ، قال  مالك    : فذلك جائز . 
قال : فقلت  لمالك    : فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الاستبراء ممن يكون الثمن ؟ 
قال : إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع ، وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن ، لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن من مال المشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال ماله . 
قلت : فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ؟ 
قال : لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ؟ 
قلت : فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الاستبراء ، أيجوز ذلك في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					