في وطء الجارية أيام الاستبراء قلت : أرأيت الرجل يشتري الجارية ، أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا يجس ولا ينظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس . 
قلت : أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الاستبراء ، ثم حاضت فصارت له ، أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الاستبراء ؟ 
قال : نعم ، إن لم يعذر بالجهل . 
قلت : أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر ، فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء ، فأراد المشتري أن يردها  ؟ 
قال له : أن يردها ويرد معها ما نقصه الوطء . 
قلت : ولا يكون عليه الصداق في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء ، فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه . 
قلت : وكذلك في قول  مالك  إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا  فإنما عليه ما نقصها ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ولا يعرف  مالك  الصداق ؟ 
قال : لا ، وأخبرني عن  ابن وهب  عن  الليث  عن  يحيى بن سعيد  أنه حدثه ، قال : من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها ، فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع ليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا . 
 ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن خالد بن يزيد  عن  عطاء بن أبي رباح  أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد قال : ما أحب أن يفعل . 
مسلمة بن علي  عن  هشام بن حسان  عن  محمد بن سيرين  قال : لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي    . 
قال  ابن وهب  وابن نافع  عن  مالك  من ابتاع أمة حاملا من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ، ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ، قال : وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا تقبل ولا تباشر لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					