في الرجل يقول للعبد : إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا  
قلت : أرأيت إن قال لعبد : إن اشتريتك فأنت حر ، فاشترى بعضه ؟ 
قال : يعتق عليه  [ ص: 388 ] كله عند  مالك  ويقوم عليه نصيب شركائه ; لأن  مالكا  قال : من قال : كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك  فإنه يعتق ما بقي عليه منهم . 
قلت : أرأيت إن قلت : إن ملكت فلانا فهو حر ، فملكت نصفه ؟ 
قال : هو حر ويقوم عليك ما بقي . 
قلت : أرأيت إن قلت : إن اشتريت فلانا فهو حر ، فاشتريته بيعا فاسدا ؟ 
قال : قال  مالك    : من اشترى عبدا بيعا فعتقه  جاز عتقه ، فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد . 
وقال  مالك    : إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب  فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد . 
قلت : أرأيت إن قال لأمة : إذا اشتريتك فأنت حرة  ، أتعتق عليه في قول  مالك  إذا اشتراها ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					