في الرجل يقول للعبد : إن بعتك فأنت حر ، ثم يبيعه  
قلت : أرأيت إن قال الرجل لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فباعه ؟  
قال : قال  مالك    : يعتق على البائع ويرد الثمن . 
قلت : فإن قال رجل لرجل : إن اشتريت عبدك فلانا فهو حر ، وقال سيده : إن بعتكه فهو حر ، فباعه سيده من الحالف  ؟ 
قال : قال  مالك    : هو حر من الذي قال : إن بعتك . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع ، وربما عقد فيه قبل أن يبيعه . 
فقال ابن القاسم    : وحدثني ابن أبي حازم  أن  ربيعة  كان يقول : هو مرتهن في يمينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					