قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لعبده : إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حر ، وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من مرضه  ؟ 
قال    : يعتق العبد من الثلث ، وسألت  مالكا  عن الرجل يقول لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ألبتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو مريض ثم مات ، قال  مالك    : أرى أن ترثه وإن انقضت عدتها وهو بمنزلة من طلق في المرض . 
قلت : ولم يورثها  مالك  وإنما وقع الفراق ههنا من المرأة لا من الزوج ؟ 
قلت : أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول  مالك  وهذه بمنزلة المفتدية في الميراث ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					