في عتق الصبي والسكران والمعتوه قلت : أرأيت الصبي والسكران والمعتوه ، أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك أم لا ؟
قال : أما السكران فذلك جائز عليه عند مالك إذا كان غير مولى عليه ، وأما المعتوه فلا يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل ، وأما الصبي فلا يجوز عتقه وهذا قول مالك .


