في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه  قال :  عبد الرحمن بن القاسم    : وقال  مالك    : إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون فعند ذلك يكره البيع والشراء ، قال : وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة  فسخ ذلك البيع . 
قال : وكره  مالك  للمرأة أو العبد والصبي من لا تجب عليه الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام . 
قلت لابن القاسم    : فهل يفسخ ما اشترى أو باع هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي . 
قلت : فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك ؟ 
قال : فالبيع مفسوخ ، ثم احتج  مالك  بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي ، وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي . 
قلت : فبيعه غير جائز ؟ 
قال : نعم كذلك قال  مالك  ، ثم قال : إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض . 
قال : وقال  مالك    : لا ينبغي للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع يوم الجمعة . 
قال : وقال  مالك    : وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والعبيد والنساء . 
قال  مالك    : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة ، كما تركت اليهود  والنصارى  العمل في السبت والأحد قال  ابن وهب  عن  ابن أبي ذئب  أن  عمر بن عبد العزيز  كان يمنع الناس  [ ص: 235 ] من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة . 
قال  ابن وهب  عن  ابن أبي ذئب  عن  ابن شهاب  قال : يحرم النداء للبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة ، وقال ذلك  عطاء بن أبي رباح   وزيد بن أسلم  قال  ابن وهب  عن  أبي الزناد  عن أبيه أنه قال : يفسخ ، قال  ابن وهب  وقال  مالك    : يفسخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					