ما جاء في صلاة المسابقة  قال : وقال  مالك    : إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا وجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا . 
قلت : فإن انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت  ؟  [ ص: 241 ] قال : فلا إعادة عليهم ، قال : وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومئون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرءون ، قلت : فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومئون  ؟ 
قال : نعم هو قوله . 
قال : وقال  مالك    : إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها ، فليصلوا إيماء يومئون برءوسهم إن لم يقدروا على السجود والركوع حيث وجوههم ، وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم . 
قال  مالك  عن  نافع  أن  ابن عمر  كان يقول : وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . 
قال  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  عن  ابن شهاب  أنه قال : السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برءوسهم ، فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون ، أو راجل يمشي أو يسعى صلى كل على جهته يومئون برءوسهم بالركوع والسجود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					