ما جاء في صلاة الاستسقاء قال وسألت  مالكا  عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل  [ ص: 244 ] الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا  ؟ فقال : لا بأس بذلك . 
قال : وقال  مالك  في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الحين من النهار وذلك سنتها . 
قلت لابن القاسم    : هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء  قال : أخبرنا  مالك    : أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ، ولا  لأبي بكر  ولا  لعمر  ، وأول من أحدث له منبرا في العيدين  عثمان بن عفان  منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت . 
قلت لابن القاسم    : ويجلس الإمام فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء  ؟ 
قال : وقال  مالك    : نعم ، فيما بين كل خطبتين جلسة . 
قلت : فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ، ومثل ما أمر به  مالك  في خطبة العيدين ؟ 
قال : نعم ، قال : وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر ، ولكن يتوكأ الإمام على عصا قال : وهو قول  مالك    . 
قال : وقال  مالك    : يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال : وهي السنة . 
قال : وقال  مالك    : لا أرى أن يمنع اليهود  والنصارى  إذا أرادوا أن يستسقوا . 
قال : وسألت  مالكا  هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا ؟  قال : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : هل كان يأمر  مالك  بأن يخرج بالحيض من النساء والصبيان في الاستسقاء ؟ 
قال : لا أرى أن يؤمر بخروجهن ، ولا يخرج الحيض على حال ، فأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا ، وأما من لم يعقل من الصبيان الصلاة فلا يخرجوا ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة . 
قال : وقال  مالك  في صلاة الاستسقاء : يخرج الإمام فإذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما { سبح اسم ربك الأعلى    } . { والشمس وضحاها    } ونحو ذلك ، ويجهر بالقراءة ثم يسلم ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة ، فإذا فرغ من خطبته استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه حين يستقبل القبلة ، ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ، ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ، ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغ من الدعاء انصرف وانصرفوا ، قال : ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو قائم ، قال : والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس . 
قال : وقال  مالك    : ليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة  ، قال : ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت إن أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضي ؟  قال : لا أحفظ عن  مالك  في ذلك شيئا ، قال : وأراه خفيفا أن يمضي . 
قلت : فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أحفظ من  مالك  في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك . 
قال : وقال  مالك    : في  [ ص: 245 ] صلاة الاستسقاء : يجهر الإمام بالقراءة  ، قال وكل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة . 
قال  مالك    : عن  عبد الله بن أبي بكر بن حزم  أنه سمع عباد بن تميم المازني  يقول : سمعت عبد الله بن زيد المازني  يقول : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة   } . 
قال  ابن وهب  قال  ابن أبي ذئب  في الحديث فقرأ فيهما . 
قال سحنون  عن  ابن وهب  عن  الليث  عن  يزيد بن أبي حبيب  قال : لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار . 
قال  ابن وهب  عن  ابن أبي ذئب  عن الزهري  عن عباد بن تميم    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين فجهر فيهما بالقراءة   } ، قال  مالك    : لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					