قلت لابن القاسم    : أرأيت إذا مات رجل وترك موالي وترك من القرابة ابن عمه لأبيه وأمه وابن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء  في قول  مالك  ؟ 
قال : بنو عمه لأبيه وأمه أولى من ابن عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم . 
قلت : أرأيت رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا  ؟ 
قال : سئل  مالك  عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا  [ ص: 588 ] مولاه وترك ابنه قال : الميراث لابنه ليس لأبيه منه شيء . 
قال  مالك    : وولاء هؤلاء لولد الميت الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد ، فإن ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع الولد ولا مع ولد الوالد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					