قلت : فلو استودعت رجلا دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا من الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال : بعني الوديعة التي عندي وهي فضة بهذه الدنانير وهي فضة أو هي ذهب بهذه الدراهم  قال : لا يجوز ذلك عند  مالك  إلا أن تكون الوديعة حاضرة لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					