التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس قلت : أرأيت إن سلفت في جلود البقر والغنم ؟ .
قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .
قلت : فإن سلف في أصواف الغنم فاشترط من ذلك جزز فحول كباش أو نعاج وسط ؟ .
قال مالك : لا يجوز أن يشترط ، ولا يجوز أن يسلف في أصوافها إلا وزنا ، قال : ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشتري عند إبان جزازها ، ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به .
قلت : أرأيت إن سلفت في الرقوق والأدم والقراطيس أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟
قال : نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .


