في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة قلت : ما قول  مالك  فيمن أسلف فلوسا في طعام  ؟ 
قال : لا بأس بذلك في قول  مالك    . 
قلت : فما قول  مالك  فيمن أسلم طعاما في فلوس ؟ 
قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك . 
قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يصلح ذلك . قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس ؟ 
قال : نعم لا يصلح عند  مالك    . 
قلت : وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل  لم يصلح ذلك ؟ 
قال : نعم . قلت : لم ؟ 
قال : لأن الفلوس عين ، ولأن هذا صرف . 
قلت : فإن أسلم فلوسا من نحاس في نحاس  قال : قال  مالك    : لا خير فيه ، ولا يدا بيد قال : لأني أراه من المزابنة . 
قلت : أرأيت إن أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر  ؟ . 
قال : لا خير في ذلك عند  مالك    . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن الصفر والنحاس عند  مالك  نوع واحد . 
قلت : وكذلك الرصاص والآنك عند  مالك  صنف واحد ؟ 
قال : نعم .  [ ص: 71 ] قلت : أيصلح السلم في الفلوس في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يصلح السلم في الفلوس . 
				
						
						
