في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أتيت إلى الذي عليه السلم لأقبض منه السلم فمنعني وقال لي : لم تسلم إلي أنت شيئا ولا أدفع الطعام إلا إلى الذي دفع إلي الثمن .  قال : قال  مالك    : إن كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع أن يدفع ذلك الطعام إلى الآمر ولم يكن له في ذلك حجة ، وإن لم يكن دفع ذلك ببينة كان المأمور أولى بقبضه من الآمر . 
قلت : فإن دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له البينة كما ذكرت في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم وإن كان لم يحضر المأمور . 
				
						
						
