قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم أنا تقايلنا ودراهمي في يدي الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت : لا آخذ غيرها  ؟ . 
قال    : له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك . فقلت وكذلك إن كان لم يفارقني ودراهمي معه قد نقدته حين تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي ؟ 
قال : نعم ، ذلك له . 
قلت : وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في عروض ثم أنا تقايلنا والطعام عند الذي أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني ` طعاما مثل صفة طعامي فأبيت  ؟ . 
قال : ذلك لك .  [ ص: 120 ] قلت : فإن كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام عنده بعينه فأقلته على أن يدفع إلي دراهمي بعينها أو طعامي بعينه  ؟ . 
قال : أرى الدراهم ، وإن اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو لم يشترط . 
قلت : فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا  ؟ . 
قال : لأن الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب قد يشترى بعينه فهذا فرق ما بينهما . 
قلت : وكل شيء ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان يوزن ويكال فأتلفته فاستقالني صاحبه بعدما أتلفته فالإقالة فيه جائزة وعلي مثله ؟ 
قال : نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالإقالة جائزة . 
قال  سحنون    : وكان عنده المثل حاضرا . 
قلت : وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان علي مثله ولم يكن علي قيمته وإن حالت أسواقه ؟ 
قال : نعم كذلك قال  مالك  ، وليس عليه أن يدفعه إليه إلا في الموضع الذي اغتصبه منه فيه ، وفي الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشيء حيث دفعه إليه وإن حالت الأسواق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					