[ ص: 122 ] كتاب السلم الثالث إقالة المريض قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب ثمنها مائتا درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضي ثم مت أيجوز له من ذلك شيء أم لا ؟  قال    : يخير الورثة فإن أحبوا أن يقيلوا ويأخذوا رأس المال فذلك جائز لهم وإن أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه ، وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز ذلك له وتمت وصيته . قلت : أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم  فأقاله أيجوز أم لا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : تحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا ، إلا أن  مالكا  قال في بيع المريض وشرائه إنه جائز إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					