في الرجل يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه قلت : أرأيت إن اكتريت بعيرا لي بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح لي أن  [ ص: 133 ] أبيع ذلك الطعام قبل أن أستوفيه  ؟ 
قال : إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا أو وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه ، فإن كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ، وأما الذي إليه أجل فلا يبيعه حتى يقبضه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
