قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل دراهم في طعام فلما حل الأجل قال لي : خذ هذه الدراهم فاشتر لي بها من السوق طعاما ثم كله لي ثم استوف حقك منه    . قال : قال  مالك    : لا يصلح هذا . 
قلت : وكذلك لو كان الذي أسلم إليه دراهم فأعطاه حين حل الأجل دنانير أو عرضا من العروض فقال : اشتر بها حنطة وكلها لي ثم اقبض حقك منها ؟ . 
قال ابن القاسم    : لا يصلح هذا أيضا : قال : وسواء إن كان دفع إليه الذي عليه السلم دنانير أو دراهم أو عرضا حين حل الأجل فقال : اشتر بها طعاما فكله لي حين يحل الأجل ثم استوف حقك منه فذلك كله سواء ، ولا يصلح عندي وكذلك العروض عند  مالك    . 
قلت : ولم لا يصلح هذا في قول  مالك  ؟ قال : لأنه كأنه إنما استوفى من الطعام الذي كان له عليه دراهم أو دنانير أو عرضا فاشترى بذلك طعاما لنفسه فلا يصلح هذا لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى . 
				
						
						
