في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر قلت : أرأيت لو أن رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار صاحبها فقال : ابعث إلي الحنطة فأت بها قبل أن يفترقا  أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال :  [ ص: 146 ] لا يجوز هذا عند  مالك  إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعا حاضران وإلا لم يجز ذلك . 
قلت : أرأيت إن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن نتقابض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر  ؟ . 
قال : سألت  مالكا  عن الرجل يأتي الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها له صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت  ؟ . 
قال  مالك    : لا خير فيه ، ولكن يقر الحنطة ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت ثم يتقابضان ، وإنما الطعامان إذا اختلفا بمنزلة الذهب والورق فكذلك مسألتك . 
				
						
						
