في اللبن المضروب بالحليب قلت : أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب  ؟ . 
قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك مثلا بمثل . 
قلت : وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب  لا بأس به مثلا بمثل ، وفي لبن الغنم الزبد وفي لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب ، وهذا قول  مالك    . 
قلت : أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد  ؟ . 
قال : قال  مالك    : لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز هذا إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها . 
قال : فقلت  لمالك    : فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين ؟ 
قال : لا خير فيه إلا مثلا بمثل قيل له : أفتراه مثلا بمثل لا بأس به ؟ 
قال : نعم لا بأس به . 
قال ابن القاسم    : ولو كان ذلك مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير  [ ص: 149 ] فيه لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق  لا خير فيه لأن القمح بريعه فيكون أكثر من الدقيق إذا طحن ، فإنما يباع هذا على وجه ما يبتاع الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة . 
قال : فقلت  لمالك    : فاللبن بالسمن  ؟ . 
قال : أما اللبن الذي قد أخرج زبده بالسمن فلا أرى به بأسا وأما الذي لم يخرج منه زبده فلا خير فيه . 
				
						
						
