الصلاة على السقط ودفنه وقال مالك : لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا .
قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن السقط أيدفن في الدار ؟ فكره ذلك . مالك .
قال حدثني ابن شهاب أن السنة أن لا [ ص: 256 ] يصلى على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد .
قال ابن وهب قال يونس وقال ابن شهاب : لا يصلى على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه .


