في رجل استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه : اقتضها في حنطتك قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل اشترى حنطة من السوق فقال : اقبضها في حنطتك التي لك علي ؟  قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك . 
قلت : وكذلك لو اشتريت من رجل حنطة مضمونة وله على رجل آخر حنطة مثلها قد أقرضها إياها فقال لي : اقبضها منه ؟  قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك . 
قلت : وكذلك لو كان لرجل علي طعام من قرض فلما حل الأجل قلت له : خذ هذه الدراهم فاشتر بها طعامك واقبض حقك ؟  قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					