قلت : فما قول  مالك  إن اشتريت عبدا على أن أعتقه ؟  قال : لا بأس بذلك عند  مالك    . 
قلت : فإن أبى المبتاع أن يعتقه بعد أن اشتراه ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كان اشتراه  [ ص: 192 ] على إيجاب العتق لزمه العتق ، وإن كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره . 
قال ابن القاسم    : وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع إن شاء بلا شرط قال : فإن فات العبد وشح البائع على حقه كانت فيه القيمة . وقال  أشهب    : يأخذه بذلك والشرط لك لازم وعليك أن تعتقه ، وهو بيع جائز لا بأس به . 
				
						
						
