في الرجل يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فأغمي عليه في أيام الخيار كلها الذي كان له الخيار فيها هل يكون ورثته أو السلطان بمنزلته  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أحفظ فيه شيئا عن  مالك  ولا يكون للورثة هاهنا ولا للسلطان شيء ويترك حتى يفيق ، فإذا أفاق كان على خياره إن شاء أخذ وإن شاء رد ، ولا ينقطع عنه خياره لموضع ما أغمي عليه في أيام الخيار . 
قلت : فإن تطاول بهذا المغمى عليه ما هو فيه ؟ 
قال : ينظر السلطان في ذلك ، فإن رأى أضرارا فسخ البيع بينهما وجاز فسخه . 
قلت : ولا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه ؟ 
قال : لا لأنه ليس بمجنون ولا صبي وإنما هو مريض 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					