فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرني البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك ؟
قال : لا تبع حتى تبين لأن مالكا قال : [ ص: 242 ] لا تبع إذا نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الأجل الذي أجلك بالدراهم لا تبع حتى تبين الأجل .


