[ ص: 262 ] في الحنوط على الميت قال ابن القاسم    : وسألت  مالكا  عن المسك والعنبر للميت ؟  فقال : لا بأس بذلك ، وقال ابن القاسم    : يجعل الحنوط على جسد الميت فيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه . 
قال وقال  مالك  المحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم ، ولا تحنطه امرأته بالطيب . وقال  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  قال : إن السنة إذا حنط الميت يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة . 
قال  ابن وهب  عن  عطاء بن أبي رباح  قال : أحب الحنوط إلي الكافور ، ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه مع بطنه ورفغيه وما هنالك ، وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه ويجعل الكافور يابسا . 
وأن  ابن عمر  حنط  سعيد بن زيد  فقالوا : يأتوك بمسك ؟ فقال : نعم ، وأي شيء أطيب من المسك . وعن  عطاء بن أبي رباح   وسعيد بن المسيب  مثله . 
				
						
						
