[ ص: 266 ] باع سكنى دار أسكنها سنين قلت : أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا  في قول  مالك  ، أم تفسده ، أم هو كراء وتجيزه ؟ 
قال : بل هو جائز ، وهو كراء لأن  مالكا  قال لي : لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل ، فإذا استقام الفعل فلا يضره القول ، وإذا لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول . 
قلت : فبم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ؟ 
قال : بما شئت من الدنانير والدراهم والطعام وجميع الأشياء . 
قلت : فهل يجوز أن يشتري سكناي الذي أسكنته بسكنى دار لي أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد لي آخر أيجوز ذلك أم لا ؟  قال : لا أرى به بأسا . 
قلت : بم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول  مالك  ؟ 
قال : بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا ، أو إلى أجل ، وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن  مالكا  قال : لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					