قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي جارية فاشتراها لي عمياء أو عوراء أو عرجاء أيجوز هذا أم لا ؟  قال : قال  مالك    : من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها وشراؤها فرصة ، فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا ، وأما ما كان من عيب مفسد فلا يجوز عليه إلا أن يشاء فإن أبى فله أن يضمنه ماله . 
				
						
						
