في عرية النخل وليس فيها ثمر قلت : فهل يجوز أن يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء  ؟ . 
قال : لا بأس به عند  مالك  ، قال  مالك    : ولا بأس أن  [ ص: 286 ] يعري الرجل الرجل النخلتين أو الثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث . 
قال  ابن وهب  ، وقال  مالك    : أو ما عاش المعرى ، قال  مالك    : وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما وصفت لك لا يشتريها بعد ما تطلع حتى تزهى ويحل بيعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					