في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالولد عيبا ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما ، فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد ؟  قال    : أرى أنه ليس لك أن ترد إلا جميعا . 
قلت : لم لا يكون لي أن أرد بالعيب إذا كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي ؟  قال : لأن  مالكا  كره أن يباع الولد دون الأم ، فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					