باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت : أرأيت إن أعتقت ابن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم ، وأن تكون مؤنته على المشتري . قال : وكذلك قال لي  مالك  ، ويشترط النفقة عليه . 
قلت : أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم ، ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه . 
قلت : فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد  في قول  مالك  ؟ قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولكني أرى أن لا يباع الولد ; لأن المكاتبة تعد في ملكه ، ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما . 
قلت : فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز له أن يبيع الولد . 
قلت : ولا يستطيع في قول  مالك  أن يبيع المدبر ولا خدمته ؟ 
قال : نعم لا يجوز . 
قلت : وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن بعت الأم والولد قسمة للعتق أيجوز ذلك  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ; لأنه إذا أعتق . فلا تفرقة بينهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					