في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثا ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار قلت : أرأيت إن بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثة أيام فاشتريت في أيام الخيار ولدها صغيرا ؟  قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولكني لا أرى أن يمضي البيع ; لأنه إن أمضى البيع كرهت ذلك له كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد ; لأن البيع إنما يتم بإمضاء الخيار ، فإن فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع إلا أن يجمعا بينهما في ملك واحد ، قال : وإن كان الخيار للمبتاع رأيت إن اختار المبتاع الاشتراء أن يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					