في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت : أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يعرض لهم . 
قلت : فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ، ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان ؟  قال : قال  مالك    : إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما ، وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله ، وإن أسلم الذي عليه الحق قال : قال  مالك    : لا أدري ما حقيقته . 
قال  مالك    : إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي . 
قال ابن القاسم    : وأنا أرى : أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله ; لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام . 
قال : فقلت  لمالك    : فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر ؟  قال : إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته ; لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين . 
قال ابن القاسم    : وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					