رسم الدعوى في الصلح على دم عمد وأنكر صاحبه .  قلت : أرأيت لو أني لي على رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص وادعيت أني صالحته منها على مال فأنكر ذلك وقال : ما صالحتك على شيء ؟ قال    : لم أسمع من  [ ص: 383 ]  مالك  فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال  مالك  في الطلاق ، أنه لا يقتص منه وله عليه باليمين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					